كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُطْبَةِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ عِلْمِ ذَلِكَ تَوَقُّفَ الْخُطْبَةِ عَلَى النُّطْقِ لَكِنْ لَمْ لَمْ يُكْتَفَ بِخُطْبَةِ أَحَدِهِمْ لَهُمْ بِالْإِشَارَةِ إذَا كَانَتْ مُفْهِمَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا كَالْعِبَارَةِ وَحِينَئِذٍ تَنْعَقِدُ جُمُعَتُهُمْ، وَإِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْأَخْرَسِ بِالْأَخْرَسِ خِلَافُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ خُطْبَةِ أَحَدِهِمْ فَهَلْ يَكْفِي مَعَ وُجُودِ نَاطِقٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُطْبَةِ بِشُرُوطِهَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَاقْتِدَاءُ الْأَخْرَسِ بِالْأَخْرَسِ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا وَجَّهَ بِهِ شَيْخُنَا الشَّارِحُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي الْأُمِّيِّ عَدَمُ الِانْعِقَادِ، وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ بَلْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْبَعِينَ أَخْرَسُ وَاحِدٌ فَتَأَمَّلْ.
نَعَمْ قِيَاسُ حَمْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى مَنْ قَصَّرَ بِالتَّعَلُّمِ الِانْعِقَادُ هُنَا إذَا وُجِدَ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ أَيْ وَيَؤُمُّ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ.
(قَوْلُهُ: كَحَنَفِيٍّ صَحَّ حُسْبَانُهُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّا إذَا كَانَ الْخَطِيبُ حَنِيفًا لَا يَرَى صِحَّةَ الْجُمُعَةِ إلَّا فِي السُّوَرِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ وَيَؤُمَّ فِي الْقَرْيَةِ وَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْعِبْرَةُ فِي الِاقْتِدَاءِ بِنِيَّةِ الْمُقْتَدِي فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي الْجُمُعَةِ خَلْفَ حَنَفِيٍّ إنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ لَا سُورَ لَهَا إذَا حَضَرَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ. اهـ.
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَظِيرِ مَا قَيَّدَ بِهِ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَنْعَقِدُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُقِيمٍ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ بِبَلَدٍ بِأَهْلِهِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِ لِمَوْتِ خَطِيبِهَا أَوْ إمَامِهَا مَثَلًا رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي مَحَلِّ سَكَنِهِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَخْ إنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ انْعَقَدَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ وَطَنَهُ ع ش أَقُولُ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا الِانْعِقَادُ إذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى شَيْءٍ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَنِيعِ ع ش عَدَمُهُ وَلَعَلَّهَا الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ) أَيْ كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ لَهُ مَسْكَنَانِ إلَخْ) أَيْ كَأَهْلِ الْقَاهِرَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ تَارَةً بِهَا وَأُخْرَى بِمِصْرَ الْقَدِيمِ أَوْ بِبُولَاقَ سم.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ سَكَنَ بِزَوْجَتِهِ فِي مِصْرَ مَثَلًا وَبِأُخْرَى فِي الْخَانْقَاهْ مَثَلًا وَلَهُ زِرَاعَةٌ بَيْنَهُمَا وَيُقِيمُ فِي الزِّرَاعَةِ غَالِبَ نَهَارِهِ وَيَبِيتُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْلَةً فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لِمَكَانٍ تَفُوتُ بِهِ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا خَرَجَ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ إتْيَانِ هَذَا بِأَنْ يُعْتَبَرَ مَا كَانَ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ مَا إقَامَتُهُ بِهِ أَكْثَرَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ فِي الْآخَرِ أَهْلٌ أَوْ مَالٌ أَوْ لَا ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَتْ) أَيْ إقَامَتُهُ.
(قَوْلُهُ: فَمَا فِيهِ أَهْلُهُ) يَنْبَغِي وَمَالُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَكَأَنَّهُ سَقَطَ سَهْوًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَالٌ) أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَيْ أَوْ كِلَاهُمَا.
(قَوْلُهُ: انْعَقَدَتْ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اُعْتُبِرَ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرَةُ هَذِهِ) أَيْ الْأَخِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَمَنْ لَهُ مَسْكَنَانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُونُوا مُتَوَطِّنِينَ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: مَحَلُّ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُعَيَّنِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا إذَا اسْتَوَتْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: عَنْهَا) أَيْ عَنْ بَلَدِهِمْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ) أَيْ فِي مَصَايِفِهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجُوا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ سَافَرُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُمْ) أَيْ وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ.
(قَوْلُهُ: إنْ عُدَّ) أَيْ مَا خَرَجُوا إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ مِنْ الْخِطَّةِ (وَقَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْخِطَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ إلَخْ) أَيْ الْجَلَالُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي سَفَرِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي خُرُوجِهِمْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَلْزَمُهُمْ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ بَلْدَتِهِمْ وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَهَا مِنْ بَلْدَتِهَا سم أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى مَا تَرَجَّاهُ إذْ صَنِيعُ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا أَقَامُوا فِي الْمَصَايِفِ إقَامَةً قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ فَتَلْزَمُهُمْ إقَامَتُهَا فِي الْمَصَايِفِ إذَا أُقِيمَتْ فِيهَا جُمُعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَلَدِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي مَصَايِفِهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَسْقُطُ) أَيْ الْخُرُوجُ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سَمِعُوا النِّدَاءَ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَلَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ أَقَامُوا فِي الْمَصَايِفِ إقَامَةً قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَمَّا فِي بَلَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهَا الشَّامِلِ لِلْمَصَايِفِ بِشُرُوطِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْرَهَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ خَرَجَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْرَهَ الْإِمَامُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: أَهْلَ بَلَدٍ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ ذُرِّيَّتَهُمْ بَعْدَهُمْ مِثْلُهُمْ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ إلَخْ) وَأَفْتَى بَعْض الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُمْ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ بَلْ لَا تَصِحُّ مِنْهُمْ لَوْ فَعَلُوهَا لِفَقْدِ الِاسْتِيطَانِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ: م ر لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّهُمْ يَتَوَقَّعُونَ زَوَالَ الْإِكْرَاهِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَتَسْقُطُ عَنْهُمْ إلَى مُضِيِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهُمْ مُسَافِرُونَ حِينَئِذٍ أَوْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ غَيْرُهُمْ فَتَسْقُطُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: م ر بَلْ لَا تَصِحُّ إلَخْ مُشْكِلٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ غَيْرُهُمْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَا تَلْزَمُهُمْ إلَخْ أَيْ لَكِنْ لَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ السَّعْيُ إلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَازِمُونَ عَلَى الرُّجُوعِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ إذَا عَزَمُوا عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ أَوْ لَمْ يَعْزِمُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا انْعَقَدَتْ بِهِمْ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْعِقَادِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْفَجْرِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ فَجْرَ يَوْمِهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: الْآتِي مِنْ حِينِ الْفَجْرِ أَوْ غَيْرِ يَوْمِهَا فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي تَسَامُحٌ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ مِنْ وَقْتٍ يَسَعُ الرُّجُوعَ إلَى وَطَنِهِمْ وَإِقَامَةَ الْجُمُعَةِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ السَّعْيُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُسْرِعُوا لِيَرْجِعُوا إلَى وَطَنِهِمْ لِإِقَامَتِهَا فِيهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُنْظَرُ فِي مَحَلِّهِمْ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كُلٍّ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّعْطِيلَ إنَّمَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ السَّفَرُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَقَدْ فَرَضَهُ هُنَا لِحَاجَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ السَّمَاعَ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَتُعْطِيهِ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ فِيمَا إذَا أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ بِالْفِعْلِ بِمَحَلٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ حَاصِلُهُ الْمَيْلُ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ الرُّجُوعُ إلَى بَلَدِهِمْ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ أَهْلُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَخْشَوْا عَلَى أَمْوَالِهِمْ سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ) يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ تَقْيِيدِ بَحْثِ صَاحِبِ التَّعْجِيزِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ وَعِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي لِأَنَّهُمْ مُسَافِرُونَ وَالْمُسَافِرُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَصُرَ سَفَرُهُ إلَّا إذَا خَرَجَ إلَى مَا يَبْلُغُ أَهْلَهُ نِدَاءُ بَلْدَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ النَّظَرَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ تَلْزَمُهُمْ إنْ أُقِيمَتْ فِيهَا جُمُعَةٌ إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ دَخَلَ بَلَدَ الْجُمُعَةِ وَقَصُرَ سَفَرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهُ إلَى مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ النَّظَرِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ بِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا انْقَطَعَ سَفَرُهُمْ بِإِقَامَةٍ قَاطِعَةٍ لِلسَّفَرِ وَتَقَدَّمَ اسْتِشْكَالُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ لِلثَّانِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ فِي تَوْجِيهِهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُجَمِّعِينَ مَنْ تَلْزَمُهُمْ أَوْ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ أَوْ مَنْ يَفْعَلُونَهَا، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا عَدَا الْأَخِيرَ وَرَدَتْ الصُّورَةُ الَّتِي أَفَادَهَا الْإِسْنَوِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَخِيرُ وَرَدَ مَا لَوْ أَقَامَهَا أَرْبَعُونَ مُقِيمُونَ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ وَأَقَامَهَا مَعَهُمْ جَمْعٌ مِنْ الْأَرِقَّاءِ الْمُسْتَوْطِنِينَ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْضًا فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنْ قَوْلِهِ مُسْتَوْطِنًا فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: لَك أَنْ تَقُولَ فِي تَوْجِيهِهِ إلَخْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا عَدَا الْأَخِيرَ إلَخْ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ لَاسِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ لِإِرَادَةِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَحَلَّ الِاسْتِيطَانِ.
(قَوْلُهُ: إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مُلَاقٍ لِلرَّدِّ الْمَذْكُورِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجَمِّعِينَ مَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّ تَقْيِيدَ الْإِقَامَةِ بِكَوْنِهَا فِي الْخِطَّةِ مَعَ إضَافَةِ الْخِطَّةِ إلَى الْأَوْطَانِ، ثُمَّ إضَافَةِ الْأَوْطَانِ إلَى الْمُجَمِّعِينَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اسْتِيطَانِ الْمُجَمِّعِينَ فَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُحْتَمَلُ إلَّا الْخُرُوجُ بِقَوْلِهِ الْمُجَمِّعِينَ بِاعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ بِدُونِ خَفَاءٍ فِي ذَلِكَ نَعَمْ اعْتِبَارُ التَّكْلِيفِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ فِيهِمْ لَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ فَأَفَادَهُ هُنَا بِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ مُسْتَوْطِنًا إلَخْ وَصَارَ قَوْلُهُ: مُسْتَوْطِنًا إلَخْ مُسْتَغْنًى عَنْهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حِينَئِذٍ دَفْعُ دَعْوَى الِاسْتِغْنَاءِ بِأَنَّهُ أَفَادَ تَفْسِيرَ الِاسْتِيطَانِ بِمَا لَا يُسْتَفَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَى وَفِي انْعِقَادِ جُمُعَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ مَا مَرَّ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالْجُمُعَةُ يَفْعَلُهَا الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَيَقْضِي الظُّهْرَ إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ إغْنَاءِ جُمُعَةِ مَنْ ذُكِرَ عَنْ الْقَضَاءِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأُمِّيِّينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي دَرَجَةٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِمَّا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ أَنَّ الْأُمِّيِّينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا إلَخْ. اهـ.